الشيخ محمد السند

160

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين ] ( مسألة 1 ) الخنثى المشكل ( 1 ) إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك وإلّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة .